قدرت الله وجداني فخر

67

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له رجل طلّق امرأته ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها بشهود ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها بشهود ، تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كلّ ذلك في طهر واحد ! قال : تبين منه . وهذه الرواية ( 1 ) من الموثّق ، ولا معارض لها إلّا رواية ( 2 ) عبد الرحمن ابن الحجّاج عن الصادق عليه السّلام في الرجل يطلّق امرأته : « له أن يراجعها » وقال ( 3 ) : « لا يطلّق التطليقة الأخرى حتّى يمسّها ( 4 ) » ، وهي لا تدلّ على بطلانه ( 5 ) ، نظرا إلى أنّ النهي ( 6 ) في غير العبادة لا يفسد . واعلم أنّ الرجعة ( 7 ) بعد الطلقة تجعلها ( 8 ) بمنزلة المعدومة بالنسبة إلى